نام کتاب : معاني القران للفراء نویسنده : الفراء، يحيى بن زياد جلد : 3 صفحه : 163
هَذِهِ الرجعة فِي التطليقتين.
وقوله: فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ [2] .
إِذَا حاضت حيضة بعد التطليقتين إلى أن تحيض الثالثة، ولا تغتسل [1] ، فله رجعتها مالم تغتسل من الحيضة الثالثة.
وقوله: بالِغُ أَمْرِهِ [3] .
القراء جميعًا عَلَى التنوين. ولو قرئت: بالغ أمره [على الإضافة [2] ] لكان صوابا [3] ، ولو قرىء:
بالغ أمره بالرفع لجاز [4] .
وقوله: [200/ ب] وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ [4] .
يَقُولُ: إن شككتم فلم تدروا ما عدتها، فذكروا: أن مُعاذ بْن جبل سَأَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدْ عرفنا [5] عدة التي تحيض، فما عدة الكبيرة التي قد يئست؟ فنزل «فَعِدَّتُهُنَّ [6] ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ» فقام رَجُل فَقَالَ: يا رَسُول اللَّه! فما عدة الصغيرة التي لم تحض؟ فَقَالَ: وَاللَّائِي [7] لم يحضن بمنزلة الكبيرة التي قَدْ يئست عدتها: ثلاثة أشهر. فقام آخر فَقَالَ: فالحوامل [8] ما عدتهن؟ فنزل: «وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [4] فإذا وضعت الحامل [9] ذا بطئها حلّت للأزواج، وإن كَانَ زوجها الميت عَلَى السرير لم يدفن.
وقوله: مِنْ وُجْدِكُمْ [6] .
يَقُولُ: عَلَى قدر ما يجد أحدكم فإن كَانَ موسّعًا وسَّع عليها فِي: المسكن، والنفقة وإن كَانَ مُقْتِرًا (10) فعلى قدر ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ [1] فى ش: يحيض الثالثة ولا يغتسل، وهو تحريف. [2] الزيادة من ب. بين السطور. [3] وهى قراءة عاصم وحفص والمفضل وأبان وجبلة وجماعة عن أبى عمرو (البحر المحيط 8/ 283) . [4] وهى قراءة داود بن أبى هند (تفسير القرطبى 18/ 161 والمحتسب 2/ 324) . [5] فى ش: ما وهو خطأ. [6] فى ش: فنزل ثلاثة أشهر. [7] فى ب، ش: اللائى. [8] فى (ا) : الحوامل، تحريف. [9] فى ح: مقبرا.
نام کتاب : معاني القران للفراء نویسنده : الفراء، يحيى بن زياد جلد : 3 صفحه : 163